أنت هنا:

المادة 382

كل من قدم سندات أو أوراق أو مذكرات في منازعة. إدارية أو قضائية ثم اختلسها بأية طريقة كانت أو إمتنع عن إعادة تقديمها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 100 إلى 1.000 دينار.



القسم الثالث :  خيانة الأمانة