أنت هنا:

المادة 384

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) يعاقب الشركاء في التفليس بالتقصير والتفليس بالتدليس بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 383 من هذا القانون، حتى ولو لم تكن لهم صفة التاجر.



القسم الرابع :  التفليس