أنت هنا:

المادة 389 مكرر

(القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004) يعتبر تبييضا للأموال

أ – تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في إرتكاب الجريمة الأصلية التي تأتت منها هذه الممتلكات، على الإفلات من الآثار القانونية لفعلته.

ب – إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية.

ج – اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها، أنها تشكل عائدات إجرامية.

د – المشاركة في إرتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على إرتكابها ومحاولة إرتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.



القسم السادس :  مكرر تبييض الأموال