أنت هنا:

المادة 389 مكرر 1

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) يعاقب كل من قام بتبييض الأموال بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج.

تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة.



القسم السادس :  مكرر تبييض الأموال