أنت هنا:

المادة 389 مكرر 2

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) يعاقب كل من يرتكب جريمة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد أو باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني أو في إطار جماعة إجرامية، بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 4.000.000 دج إلى 8.000.000 دج.

تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة.



القسم السادس :  مكرر تبييض الأموال