أنت هنا:

المادة 389 مكرر 3

(القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004) يعاقب على المحاولة في إرتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.



القسم السادس :  مكرر تبييض الأموال