أنت هنا:
المادة 389 مكرر 3
(القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004) يعاقب على المحاولة في إرتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
القسم السادس : مكرر تبييض الأموال