أنت هنا:

المادة 389 مكرر 4

(القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004) تحكم الجهة القضائية المختصة بمصادرة الأملاك موضوع الجريمة المنصوص عليها في هذا القسم،بما فيها العائدات والفوائد الأخرى الناتجة عن ذلك، في أي يد كانت، إلا إذا أثبت مالكها أنه يحوزها بموجب سند شرعي، وأنه لم يكن يعلم بمصدرها غير المشروع.

يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة عندما يبقى مرتكب أو مرتكبو التبييض مجهولين.

إذا اندمجت عائدات جناية أو جنحة مع الأموال المتحصل عليها بطريقة شرعية، فإن مصادرة الأموال لا يمكن أن تكون إلا بمقدار هذه العائدات.

كما تنطق الجهة القضائية المختصة بمصادرة الوسائل والمعدات المستعملة في إرتكاب جريمة التبييض.

إذا تعذر تقديم أو حجز الممتلكات محل المصادرة، تقضي الجهة القضائية المختصة بعقوبة مالية تساوي قيمة هذه الممتلكات.

يجب أن يتضمن الحكم أو القرار القاضي بالمصادرة تعيين الممتلكات المعنية وتعريفها وكذا تحديد مكانها.



القسم السادس :  مكرر تبييض الأموال