أنت هنا:

المادة 389 مكرر 5

(القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004) يطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لإرتكابه الجرائم المنصوص عليها في المادتين 389 مكرر 1 و389 مكرر 2 عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.



القسم السادس :  مكرر تبييض الأموال