أنت هنا:
المادة 389 مكرر 6
(القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004) يجوز الحكم بالمنع من الإقامة على الإقليم الوطني بصفة نهائية أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر، على كل أجنبي مدان بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 389 مكرر 1 و389 مكرر 2.