أنت هنا:

المادة 389 مكرر 7

(القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004) يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادتين 389 مكرر 1 و389 مكرر 2 بالعقوبات الآتية

- غرامة لا يمكن أن تقل عن أربع (4) مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادتين 389 مكرر 1 و389 مكرر 2 من هذا القانون.

- مصادرة الممتلكات والعائدات التي تم تبييضها. 

- مصادرة الوسائل والمعدات التي استعملت في إرتكاب الجريمة.

إذا تعذر تقديم أو حجز الممتلكات محل المصادرة، تحكم الجهة القضائية المختصة بعقوبة مالية تساوي قيمة هذه الممتلكات.

ويمكن الجهة القضائية أن تقضي بالإضافة إلى ذلك بإحدى العقوبتين الآتيتين

أ – المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.

ب – حل الشخص المعنوي.



القسم السادس :  مكرر تبييض الأموال