أنت هنا:

المادة 27

تقسم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح ومخالفات وتطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفات.



الفصل الأول :  تقسيم الجرائم