أنت هنا:
المادة 27
تقسم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح ومخالفات وتطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفات.
الفصل الأول : تقسيم الجرائم