أنت هنا:

 المادة 394 مكرر 1

(القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004) يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج، كل من أدخل بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية أو أزال أو عدل بطريق الغش المعطيات التي يتضمنها.



القسم السابع مكرر : المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات