أنت هنا:

المادة 394 مكرر 3

(القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004) تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم، إذا استهدفت الجريمة الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام، دون الإخلال بتطبيق عقوبات أشد.



القسم السابع مكرر : المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات