أنت هنا:

المادة 394 مكرر 4

(القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004) يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بغرامة تعادل خمس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي.



القسم السابع مكرر : المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات