أنت هنا:

المادة 394 مكرر 5

(القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004) كل من شارك في مجموعة أو في اتفاق تألف بغرض الإعداد لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم وكان هذا التحضير مجسدا بفعل أو عدة أفعال مادية، يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها.



القسم السابع مكرر : المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات