أنت هنا:
المادة 394 مكرر 7
(القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004) يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة للجنحة ذاتها.
القسم السابع مكرر : المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات