أنت هنا:

المادة 395

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) يعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع النار عمدا في مبان أو مساكن أو غرف أو خيم أو أكشاك ولو متنقلة أو بواخر أو سفن أو مخازن أو ورش، وذلك إذا كانت مسكونة أو مستعملة للسكنى، وعلى العموم في أماكن مسكونة أو مستعملة للسكنى، سواء كانت مملوكة أو غير مملوكة لمرتكب الجناية.

وتطبق العقوبة ذاتها على من وضع النار عمدا في مركبات أو طائرات أو عربات سكة حديد ليس بها أشخاص ولكن تدخل ضمن قطار يستعمله أشخاص.



القسم الثامن :  الهدم والتخريب والأضرار التي تنتج عن تحويل إتجاه وسائل النقل