أنت هنا:

المادة 397

كل من وضع النار في أحد الأموال التي عددتها المادة 396 وكانت مملوكة له أو حمل الغير على وضعها فيها وتسبب بذلك عمدا في إحداث أي ضرر بالغير يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من وضع النار بأمر من المالك.



القسم الثامن :  الهدم والتخريب والأضرار التي تنتج عن تحويل إتجاه وسائل النقل