أنت هنا:

المادة 398

كل من وضع النار عمدا في أية أشياء سواء كانت مملوكة له أم لا وكانت موضوعة بطريقة بؤدي إلى إمتداد النار وأدى هذا الإمتداد إلى إشعال النار في الأموال المملوكة للغير والتي عددتها المادة 396 يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.



القسم الثامن :  الهدم والتخريب والأضرار التي تنتج عن تحويل إتجاه وسائل النقل