أنت هنا:
المادة 401
(الأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975) يعاقب بالإعدام كل من هدم أو شرع في ذلك بواسطة لغم أو أية مواد متفجرة أخرى، طرقا عمومية أو سدودا أو خزانات أو طرقا، أو جسورا، أو منشآت تجارية أو صناعية أو حديدية أو منشآت الموانىء أو الطيران أو استغلالا، أو مركبا للإنتاج أو كل بناية ذات منفعة عامة.
القسم الثامن : الهدم والتخريب والأضرار التي تنتج عن تحويل إتجاه وسائل النقل