أنت هنا:

المادة 405

يعاقب على التهديد بإحراق أو تخريب الأشياء التي عددتها المادتان 400 و401 بواسطة لغم أو أية مادة متفجرة بالعقوبة المنصوص عليها ضد مرتكبي التهديد بالقتل طبقا للتقسيم الذي عددته المواد 284 و285 و286.



القسم الثامن :  الهدم والتخريب والأضرار التي تنتج عن تحويل إتجاه وسائل النقل