أنت هنا:

المادة 406

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) كل من خرب أو هدم عمدا مبان أو جسورا أو سدودا أوخزانات أو طرقا أو منشآت موانئ أو منشآت صناعية، وهو يعلم أنها مملوكة للغير، وكل من تسبب سواء في انفجار آلة أو في تخريب محرك يدخل ضمن منشأة صناعية، وذلك كليا أو جزئيا بأية وسيلة كانت، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.

وإذا نتج عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إزهاق روح إنسان، يعاقب الجاني بالسجن المؤبد، وإذا نتج عن هذه الجريمة جروح أو عاهة مستديمة للغير، فإن العقوبة تكون السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.



القسم الثامن :  الهدم والتخريب والأضرار التي تنتج عن تحويل إتجاه وسائل النقل