أنت هنا:
المادة 406 مكرر
(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 5.000 دج، كل من خرب عمدا أجزاء من عقار هو ملك الغير.
القسم الثامن : الهدم والتخريب والأضرار التي تنتج عن تحويل إتجاه وسائل النقل