أنت هنا:

المادة 406 مكرر

(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 5.000 دج، كل من خرب عمدا أجزاء من عقار هو ملك الغير.



القسم الثامن :  الهدم والتخريب والأضرار التي تنتج عن تحويل إتجاه وسائل النقل