أنت هنا:

المادة 407

(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) كل من خرب أو أتلف عمدا أموال الغير المنصوص عليها في المادة 396 بأية وسيلة أخرى كليا أو جزئيا يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 5.000 دج دون الإخلال بتطبيق أحكام المواد من 395 إلى 404 إذا تطلب الأمر ذلك.

ويعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة كالجنحة التامة.



القسم الثامن :  الهدم والتخريب والأضرار التي تنتج عن تحويل إتجاه وسائل النقل