أنت هنا:
المادة 409
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 158 كل من أحرق أو خرب عمدا بأية طريقة كانت سجلات أو نسخا أو عقودا أصلية للسلطات العمومية أو سندات أو أوراقا مالية أو سفاتج (كمبيالات) أو أوراقا تجارية أو مصرفية تتضمن أو تنشئ إلتزامات أو تصرفات أو إبراء منها يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا كانت المستندات المخربة من عقود السلطة العمومية أو من الأوراق التجارية أو المصرفية وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 3.000 دينار إذا تعلق الأمر بأية مستندات أخرى.
القسم الثامن : الهدم والتخريب والأضرار التي تنتج عن تحويل إتجاه وسائل النقل