أنت هنا:
المادة 412
كل من أتلف عمدا بضائع أو مواد أو محركات أو أجهزة أيا كانت مستعملة في الصناعة وذلك بواسطة مواد من شأنها الإتلاف أو بأية وسيلة أخرى يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 5.000 دينار.
وإذا كان مرتكب الجريمة عاملا في المصنع أو مستخدما في المحل التجاري فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
وفي جميع الحالات يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.
القسم الثامن : الهدم والتخريب والأضرار التي تنتج عن تحويل إتجاه وسائل النقل