أنت هنا:

المادة 414

كل من أتلف أو كسر أية أداة من أدوات الزراعة أو حظائر المواشي أو أكشاك ثابتة أو متنقلة للحراس أو جعلها غير صالحة للإستعمال بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 1.000 دينار.



القسم الثامن :  الهدم والتخريب والأضرار التي تنتج عن تحويل إتجاه وسائل النقل