أنت هنا:

المادة 417 مكرر 2

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 395 و396 و396 مكرر و399 و400 و401 و402 و403 و406 و408 و411 و417 مكرر و417 مكرر 1 من هذا القسم.



القسم الثامن :  الهدم والتخريب والأضرار التي تنتج عن تحويل إتجاه وسائل النقل