أنت هنا:
المادة 417 مكرر 3
(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في الأقسام 4 و5 و6 و8 من هذا الفصل، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون.
تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وفي المادة 18 مكرر 2 عند الإقتضاء.
ويتعرض أيضا إلى واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر.
القسم الثامن : الهدم والتخريب والأضرار التي تنتج عن تحويل إتجاه وسائل النقل