أنت هنا:
المادة 3
يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية.
كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في إختصاص المحاكم الجزائية الجزائرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
أحكام تمهيدية