أنت هنا:
المادة 433
(الأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975) يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 2.000 إلى 20.000 دج كل من يحوز دون سبب شرعي
- سواء مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة؛
- سواء مواد طبية مغشوشة؛
- سواء مواد خاصة تستعمل في غش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبية؛
- سواء موازين أو مكاييل خاطئة أو آلات أخرى غير مطابقة تستعمل في وزن أو كيل السلع؛
الباب الرابع : الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية