أنت هنا:

المادة 434

(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يعاقب بأقصى العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة

1 – كل متصرف أو محاسب يكون قد قام بالغش أو عمل على غش مواد أو أشياء أو مواد غذائية أو سوائل عهدت إليه قصد حراستها أو موضوعة تحت مراقبته أو يكون قد وزع عمدا أو عمل على توزيع المواد المذكورة أو الأشياء أو المواد الغذائية أو السوائل المغشوشة؛

2 – كل متصرف أو محاسب يكون قد وزع عمدا أو عمل على توزيع لحوم حيوانات مصابة بأمراض معدية أو أشياء أو مواد غذائية أو سوائل فاسدة أو متلفة.



الباب الرابع :  الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية