أنت هنا:

المادة 435

(الأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975) يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 2.000 إلى 20.000 دج ودون إخلال بالعقوبات المقررة في المادة 183 وما يليها من هذا القانون، كل من يضع الضباط وأعوان الشرطة القضائية وكذلك الموظفين الذين يسند إليهم القانون سلطة معاينة المخالفات المشار إليها في المواد 427 و428 و429 و430 في موقع استحالة للقيام بوظائفهم، إما برفض عدم السماح لهم بالدخول إلى المحال الصناعية أو محال التخزين أو محال البيع، أو بأية كيفية أخرى.



الباب الرابع :  الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية