أنت هنا:

المادة 440 مكرر

(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) كل موظف يقوم أثناء تأدية مهامه، بسب أو شتم مواطن أو إهانته بأية ألفاظ ماسة يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة من 500 دج إلى 1.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.



القسم الأول :  المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي