أنت هنا:

المادة 444

(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ) يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 100 إلى 1.000 دج أو بإحدى العقوبتين

1 – كل من إقتلع أو خرب أو قطع أو قشر شجرة لإهلاكها مع علمه أنها مملوكة للغير وكل من أتلف طعما وكل من قطع حشائش أو بذورا ناضجة أو خضراء مع عمله أنها مملوكة للغير؛

2 – كل من أغرق الطرق أو أملاك الغير وذلك برفعه مصب مياه المطاحن أو المصانع أو المستنقعات عن منسوب الإرتفاع الذي تحدده السلطة المختصة؛

3 – كل من أرسل إلى شخص أي شيء مصحوب وبرسالة يذكر فيها أنه في إمكانه قبوله مقابل دفع ثمنه المحدد أو إعادته إلى مرسله حتى ولو لم تكن إعادته على نفقة المرسل إليه وذلك متى لم يكن الأخير قد سبق له أن طلبه.



القسم الخامس :  المخالفات المتعلقة بالأموال