أنت هنا:

المادة 444 مكرر

(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يعاقب بغرامة من 100 إلى 1000 دج كما يجوز أن يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين كل من يعيق الطريق العام بأن يضع أو يترك فيها دون ضرورة مواد أو أشياء كيفما كانت من شأنها أن تمنع أو تنقص من حرية المرور أو تجعل المرور غير مأمون.



القسم السادس :  المخالفات المتعلقة بالطرق