أنت هنا:

المادة 445

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) يعاقب العائد في مادة المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب بالحبس لمدة قد تصل إلى أربعة (4) أشهر وبغرامة قد تصل إلى 40.000 دج.



القسم السابع :  عقوبة العود في المخالفات من الفئة الأولى