أنت هنا:
المادة 460
(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يعاقب بغرامة من 30 إلى 100 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر
1 – كل من أهمل صيانة وإصلاح أو تنظيف الأفران أو المداخن أو المصانع التي تشتعل فيها النار،
2 – كل من يخالف منع إطلاق النيران الإصطناعية في بعض الأماكن،
3 – كل من ترك في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الأماكن العمومية أو الحقول، أدوات أو أجهزة أو أسلحة يمكن أن يستعملها اللصوص أو غيرهم من الأشقياء.