أنت هنا:
المادة 461
في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 460 تضبط وتصادر طبقا لأحكام المادتين 15 و16 الأشياء الآتية
1 – أدوات النيران الإصطناعية التي توجد في حيازة المخالفين،
2 – الأدوات والأجهزة والأسلحة التي تركت في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الأماكن العمومية أو الحقول.