أنت هنا:

المادة 461

في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 460 تضبط وتصادر طبقا لأحكام المادتين 15 و16 الأشياء الآتية

1 – أدوات النيران الإصطناعية التي توجد في حيازة المخالفين،

2 – الأدوات والأجهزة والأسلحة التي تركت في الشوارع أو الطرق أو الساحات أو الأماكن العمومية أو الحقول.



القسم الثاني :  المخالفات المتعلقة بالأمن العمومي