أنت هنا:
المادة 464
(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يعاقب بغرامة من 30 إلى 100 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر
1 – كل من قطف وأكل ثمارا مملوكة للغير في مكان وجودها ذاته،
2 – كل من جمع بقايا المحاصيل سواء بيده أو بآلة زراعية من حقل لم تحصد محاصله أو لم ترفع منه بكاملها أو قام بجني بقايا الكروم منه،
3 – كل من وضع أو ترك مواد أو أية أشياء أخرى في مجاري أو عيون مياه من شأنها أن تعوقها.