أنت هنا:

المادة 467 مكرر

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) ترفع قيمة الغرامات المقررة في مادة الجنح كما يأتي

- يرفع الحد الأدنى للغرامات إلى 20.001 دج، إذا كان هذا الحد أقل من 20.000 دج،

- يرفع الحد الأقصى للغرامات إلى 100.000 دج، إذا كان هذا الحد أقل من 100.000 دج،

- يضاعف الحد الأقصى لغرامات الجنح الأخرى إذا كان هذا الحد يساوي أو يفوق 100.000 دج، ما عدا الحالات التي ينص القانون فيها على حدود أخرى.



أحكام عامة