أنت هنا:

المادة 39

لا جريمة

1 – إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون،

2 – إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الإعتداء.



الفصل الرابع :  الأفعال المبررة