أنت هنا:

المادة 41

(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على إرتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي.



الفصل الأول :  المساهمون في الجريمة