أنت هنا:

المادة 42

(القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك.



الفصل الأول :  المساهمون في الجريمة