أنت هنا:
المادة 45
من يحمل شخصا لا يخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصية على إرتكاب جريمة يعاقب بالعقوبات المقررة لها.
الفصل الأول : المساهمون في الجريمة