أنت هنا:

المادة 45

من يحمل شخصا لا يخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصية على إرتكاب جريمة يعاقب بالعقوبات المقررة لها.



الفصل الأول :  المساهمون في الجريمة