أنت هنا:

المادة 51

في مواد المخالفات يقضى على القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 إما بالتوبيخ وإما بعقوبة الغرامة.



الفصل الثاني :  المسؤولية الجزائية