أنت هنا:
المادة 51
في مواد المخالفات يقضى على القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 إما بالتوبيخ وإما بعقوبة الغرامة.
الفصل الثاني : المسؤولية الجزائية