رقم القرار: 
1074205
تاريخ القرار: 
2017/02/02
الموضوع: 
ضمان اجتماعي
الأطراف: 
الطاعن: الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء وكالة الأغواط / المطعون ضده: (ت.م) ، مطاحن الأغواط
الكلمات الأساسية: 
منح عائلية – منازعة عامة – طعن مسبق.
المرجع القانوني: 

المادتان 4 و 5 من القانون 08-08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي.

المبدأ: 

تعد المطالبة بالمنح العائلية من المنازعات العامة وتخضع إجباريا للطعن المسبق قبل أي طعن أمام الجهات القضائية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الفرع الثاني من الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون :
على أن موضوع الطلب القضائي الحالي يرمي إلى تسديد الفارق في المنح العائلية في مواجهة الهيئة المستخدمة مطاحن الأغواط فخلص القرار المنتقد أن الصندوق هو المسؤول عن دفع المنح العائلية طبقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي 92/ 46 و تندرج بالتالي المنازعة ضمن النزاع العام طبقا للمادة 3 من قانون 08/ 08 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي بينما تنص المادة04 من نفس القانون على أنه "ترفع الخلافات المتعلقة بالمنازعات العامة إجباريا أمام لجان الطعن المسبق قبل أي طعن أمام الجهات القضائية" و كذلك تنص المادة 05 من هذا القانون على الطعون المسبقة أمام اللجنة المحلية ثم اللجنة الوطنية و طبقا للمادة 05 يقام الاعتراض أمام المحكمة و لما خالف القرار المطعون فيه هذه الإجراءات الجوهرية فهو معرض للنقض و الإبطال .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الفرع الثاني من الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث يبين فعلا من القرار المنتقد أنه ألزم الصندوق الطاعن بإعتباره هو الذي يتولى صرف المنح العائلية عملا بالمادة 11 من المرسوم 92/ 46 في 11/ 02/ 1992 إلا أن قضاة المجلس لم يتطرقوا إلى مناقشة دفع الطاعن عن الطعون المسبقة الواجبة الإلتزام بها طبقا للمواد 3، 4، 5 من قانون 08/ 08 وهي الطعون المسبقة أمام اللجنة المحلية ثم الوطنية قبل اللجوء إلى القضاء في حدود نص المادة 15 من قانون 08/ 08 وبالتالي فإن الحكم المستأنف أصاب في تطبيق القاعدة القانونية لإنعدام الصفة طالما أن الصندوق هو الطرف الأساسي والذي هو المعني بدفع المنح العائلية ومنه يكون هذا الفرع كذلك مؤسسا.

منطوق القرار: 
نقض بدون إحالة