تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الرئيسية
  • المصادر الرسمية
    • الدستور
    • قوانين أساسية
    • اتفاقيات دولية
  • الإجتهاد القضائي
    • المحكمة العليا
    • مجلس الدولة
  • التجارة و الأعمال
    • النصوص التشريعية والتنظيمية ذات صلة
    • من قرارات المحكمة العليا في المادة التجارية والاجتماعية
    • من قرارات المجالس القضائية في المادة التجارية والاجتماعية
    • التحكيم التجاري الدولي و الإشكالات التي يثيرها
  • المجلات
    • المحكمة العليا
    • مجلس الدولة
    • مركز البحوث القانونية و القضائية
  • اتصل بنا
    • انشغالات
    • اقتراحات

بوابتك للحصول على المعلومات القانونية و القضائية

استمارة البحث

  • العربية
  • Français

التجارة و الأعمال

  • النصوص التشريعية والتنظيمية ذات صلة
  • من قرارات المحكمة العليا في المادة التجارية والاجتماعية
  • من قرارات المجالس القضائية في المادة التجارية والاجتماعية
  • التحكيم التجاري الدولي و الإشكالات التي يثيرها

أهم النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية ذات صلة بالتجارة و الأعمال

• القانون التجاري

  • • الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري 

    المعدل والمتمم بــــ:

    • – المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993، الجريدة الرسمية عدد 27 لسنة 1993.

    • – الأمر رقم 96-27 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996، الجريدة الرسمية عدد 77 لسنة 1996.

    • – القانون 05-02 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، الجريدة الرسمية عدد 11 لسنة 2005.

    • – القانون رقم 15-20 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، الجريدة الرسمية عدد 71 لسنة 2015.

    • – القانون رقم 22-09 المؤرخ في 5 مايو سنة 2022. (الجريدة الرسمية عدد 32 لسنة 2022)

    النصوص التطبيقية:

    • – المرسوم التنفيذي رقم 95-331 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بشروط تأهيل الشركات التي تمارس تحويل الفواتير، الجريدة الرسمية عدد 64 لسنة 1995.

    • – المرسوم التنفيذي رقم 95-438 المؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة و التجمعات، الجريدة الرسمية عدد 80 لسنة 1995.

    • – المرسوم التنفيذي رقم 98-109 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998، يحدد كيفيات تحويل الصلاحيات المخولة لمكاتب الضبط و كتاب الضبط و أمناء الضبط في المحاكم و المتعلقة بمسك السجلات العمومية للبيوع و رهون حيازة المحلات التجارية و إجراءات  قيد الامتيازات المتصلة بها إلى المركز الوطني للسجل التجاري و مأموري المركز الوطني للسجل التجاري، الجريدة الرسمية عدد 20 لسنة 1998.

     

• القانون المدني

  • • الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المتضمن القانون المدني

    المعدل والمتمم بــــ:

    • – القانون رقم 83-01 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983، (الجريدة الرسمية عدد 5 لسنة 1983)،

    • – القانون رقم 88-14 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988، الجريدة الرسمية عدد 18 لسنة 1988.

    • – القانون رقم 89-01 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989، الجريدة الرسمية عدد 6 لسنة 1989.

    • – القانون رقم 05-10 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20يونيو سنة 2005، الجريدة الرسمية عدد 44 لسنة 2005.

    • – القانون رقم 07-05 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007، الجريدة الرسمية عدد 31 لسنة 2007

• ترقية الاستثمار 

  • • القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022، يتعلق بالاستثمار. (الجريدة الرسمية عدد 50 لسنة 2022)

    النصوص التطبيقية:

    • – المرسوم الرئاسي رقم 22-296 المؤرخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022، الذي يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها. (الجريدة الرسمية عدد 60 لسنة 2022.)

    • – المرسوم التنفيذي رقم 22-297 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره. (الجريدة الرسمية عدد 60 لسنة 2022)

    • – المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها. (الجريدة الرسمية عدد 60 لسنة 2022)

    •              ♦  القرار المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1444 الموافق 28 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. (الجريدة الرسمية عدد 65 لسنة 2022 )

    •              ♦  قرار وزاري مشترك ممضي في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. (الجريدة الرسمية عدد 78 لسنة 2022)

    • – المرسوم التنفيذي رقم 22-299 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، الذي يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار. (الجريدة الرسمية عدد 60 لسنة 2022)

    • – المرسوم التنفيذي رقم 22-300 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، الذي يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل. (الجريدة الرسمية عدد 60 لسنة 2022)

    • – المرسوم التنفيذي رقم 22-301 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، الذي يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار. (الجريدة الرسمية عدد 60 لسنة 2022)

    •               استدراك في

    •                   ♦ الجريدة الرسمية عدد 64 المؤرخة في 25 سبتمبر سنة 2022، الصفحة 42.

    •                   ♦ الجريدة الرسمية عدد 65 المؤرخة في 28 سبتمبر سنة 2022، الصفحة 54.

    • – المرسوم التنفيذي رقم 22-302 في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، الذي يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم. (الجريدة الرسمية عدد 60 لسنة 2022 )

    • – المرسوم التنفيذي رقم 22-303 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة. (الجريدة الرسمية عدد 60 لسنة 2022)

• قانون الإجراءات الجزائية

  • • الأمر رقم 20-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. (الجريدة الرسمية عدد 51 لسنة 2020)

     

    • الأمر رقم 21-11 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. (الجريدة الرسمية عدد 65 لسنة 2021)

• قانون الإجراءات المدنية والإدارية

  • • القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، الجريدة الرسمية عدد 21 لسنة 2008

    النصوص التطبيقية:

    • – المرسوم التنفيذي رقم 09-100 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي، الجريدة الرسمية عدد 16 لسنة 2009.

• المنافسة

  • • الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية عدد 43 لسنة 2003.

    المعدل بــــ:

    • – القانون رقم 08-12 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، الجريدة الرسمية عدد 36 لسنة 2008.

    • – القانون رقم 10-05 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010، الجريدة الرسمية عدد 46 لسنة 2010.

    النصوص التطبيقية:

    • – المرسوم التنفيذي رقم 05-175 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 12 مايو سنة 2005، يحدد كيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات و وضعية الهيمنة على السوق، الجريدة الرسمية عدد 35 لسنة 2005.

    • – المرسوم التنفيذي رقم 05-219 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 22 يونيو سنة 200، يتعلق بالترخيص لعمليات التجميع، الجريدة الرسمية عدد 43 لسنة 2005.

    • – المرسوم التنفيذي رقم 07-402 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يحدد أسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج و في مختلف مراحل توزيعه، الجريدة الرسمية عدد 80 لسنة 2007.

    • – المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك و كذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج و الاستيراد و عند التوزيع بالجملة و التجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي و السكر الأبيض، الجريدة الرسمية عدد 15 لسنة 2011.

    • – المرسوم التنفيذي رقم 11-241 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم مجلس المنافسة و سيره، الجريدة الرسمية عدد 39 لسنة 2011. 

    • – المرسوم التنفيذي رقم 11-242 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن انشاء النشرة الرسمية للمنافسة و يحدد مضمونها و كذا كيفيات إعدادها، الجريدة الرسمية عدد 39 لسنة 2011.

    • – المرسوم التنفيذي رقم 12-204 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمين العام والمقرر العام والمقررين، الجريدة الرسمية عدد 29 لسنة 2012.

• القواعد المطبقة على الممارسات التجارية

  • • القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004،يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية عدد 41 لسنة 2004

    المعدل  بــــ:

    • – القانون رقم 10-06 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431الموافق 15 غشت سنة 2010، الجريدة الرسمية عدد 46 لسنة 2010.

    النصوص التطبيقية:

    • – المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في 8 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005، يحدد شروط تحرير الفاتورة و سند التحويل و وصل التسليم و الفاتورة الاجمالية و كيفيات ذلك، الجريدة الرسمية عدد 80 لسنة 2005.

    • – المرسوم التنفيذي رقم 05-472 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 ديسمبر سنة 2005، يتعلق بإجراءات جرد المواد المحجوزة، الجريدة الرسمية عدد 81 لسنة 2005.

    • – المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدد شروط و كيفيات ممارسة البيع بالتخفيض و البيع الترويجي و البيع في حالة تصفية المخزونات و البيع عند مخازن المعامل و البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود، الجريدة الرسمية  عدد 41 لسنة 2006.

    • – المرسوم التنفيذي رقم 06-306 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين و المستهلكين و البنود التي تعتبر تعسفية، الجريدة الرسمية عدد  56 لسنة 2006.

    • – المرسوم التنفيذي رقم 09-65 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالاعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعنية، الجريدة الرسمية عدد 10 لسنة 2009.

    • – المرسوم التنفيذي رقم 16-66 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016، يحدد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة و كذا فئات الأعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها، الجريدة الرسمية عدد 10 لسنة 2016.

    • – المرسوم التنفيذي رقم 20-389 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020، يحدد شكل محاضر معاينة المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية و بياناتها، الجريدة الرسمية عدد 78 لسنة 2020.

• شروط ممارسة الأنشطة التجارية

  • • القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية عدد 52 لسنة 2004.

    المعدل  بــــ:

    • – القانون رقم 13-06 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، الجريدة الرسمية عدد 39 لسنة 2013.

    • – القانون رقم 18-08 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 في 10 يونيو 2018 الجريدة الرسمية عدد 35 لسنة 2018.

    النصوص التطبيقية:

    • – المرسوم التنفيذي رقم 06-197 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يحدد شروط ارسال المركز الوطني للسجل التجاري المعلومات المتعلقة بعمليات قيد السجلات التجارية و تعديلها و شطبها إلى الإدارات و المؤسسات و الهيئات المعنية و كيفيات ذلك، الجريدة الرسمية عدد 37 لسنة 2006.

    • – المرسوم التنفيذي رقم 06-222 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري و محتواه، الجريدة الرسمية عدد 42 لسنة 2006.

    • – المرسوم التنفيذي رقم 15-58 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، الجريدة الرسمية عدد 05 لسنة 2015.

    • – المرسوم التنفيذي رقم 09-181 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب، الجريدة الرسمية عدد 30 لسنة 2009.

    • – المرسوم التنفيذي رقم 09-296 المؤرخ في 12 رمضان عام 1430 الموافق 2 سبتمبر سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 09-181 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب، الجريدة الرسمية عدد 51 لسنة 2009.

    • – المرسوم التنفيذي رقم 12-111 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط و كيفيات إنشاء و تنظيم الفضاءات التجارية و ممارسة الأنشطة التجارية، الجريدة الرسمية عدد 15 لسنة 2012.

    • – المرسوم التنفيذي رقم 13-111 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة 2013، يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة للخضر و الفواكه، الجريدة الرسمية عدد  16 لسنة 2013.

    • – المرسوم التنفيذي رقم 13-140 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة، الجريدة الرسمية عدد 21 لسنة 2013.  

    • – المرسوم التنفيذي رقم 14-153 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد شروط فتح مخابر تجارب و تحليل الجودة و استغلالها، الجريدة الرسمية عدد 28 لسنة 2014.

    • – المرسوم التنفيذي رقم 14-165 المؤرخ في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة 2014، يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري و تربية المائيات، الجريدة الرسمية عدد 32 لسنة 2014.

    • – المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018، يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة اجراء الكتروني، الجريدة الرسمية عدد 21 لسنة 2018.

    • – المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، الجريدة الرسمية عدد 49 لسنة 2020.

    • – المرسوم التنفيذي رقم 21-93 المؤرخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم، الجريدة الرسمية عدد 20 لسنة 2021.

• تنظيم مهنة الموثق

  • • القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، المتضمن تنظيم مهنة الموثق، الجريدة الرسمية عدد 14 سنة 2006.

    النصوص التطبيقية:

    • – المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق و ممارستها و نظامها التأديبي و قواعد تنظيمها، الجريدة الرسمية عدد 45 لسنة 2008.

    • – المرسوم التنفيذي رقم 08-243 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد اتعاب الموثق، الجريدة الرسمية عدد 45 لسنة 2008.

    • – المرسوم التنفيذي رقم 08-244 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد كيفيات مسك محاسبة الموثق و مراجعتها، الجريدة الرسمية عدد 45 لسنة 2008.

    • – المرسوم التنفيذي رقم 08-245 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد شروط و كيفيات تسيير الأرشيف التوثيقي و حفظه، الجريدة الرسمية عدد 45 لسنة 2008.

• تنظيم مهنة المحضر القضائي

  • • القانون 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، الجريدة الرسمية عدد 14 لسنة 2006.

    النصوص التطبيقية:

    • – المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي و ممارستها و نظامها التأديبي و قواعد تنظيمها، الجريدة الرسمية عدد 11 لسنة 2009.

    • – المرسوم التنفيذي رقم 09-78 المؤرخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد أتعاب المحضر القضائي، الجريدة الرسمية عدد 11 لسنة 2009.

    • – المرسوم التنفيذي رقم 09-79 المؤرخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد كيفيات مسك ومراجعة محاسبة المحضر القضائي، الجريدة الرسمية عدد 11 لسنة 2009.

• عصرنة العدالة

  • • القانون رقم 15-03 المؤرخ 1 فبراير سنة 2015، المتعلق بعصرنة العدالة، الجريدة الرسمية عدد 6 سنة 2015.

• محافظ البيع بالمزايدة

  • • القانون رقم 16-07 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، الجريدة الرسمية عدد 46 لسنة 2016

• حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

  • • القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. (الجريدة الرسمية عدد 34 لسنة 2018)   

    نص تطبيقي:

    • – المرسوم الرئاسي رقم 22-187 المؤرخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. (الجريدة الرسمية عدد 35 لسنة 2022)

المصادر الرسمية

  • الدستور
  • قوانين أساسية
  • اتفاقيات دولية

الإجتهاد القضائي

  • المحكمة العليا
  • مجلس الدولة

التجارة و الأعمال

  • النصوص التشريعية والتنظيمية ذات صلة
  • من قرارات المحكمة العليا في المادة التجارية والاجتماعية
  • من قرارات المجالس القضائية في المادة التجارية والاجتماعية
  • التحكيم التجاري الدولي و الإشكالات التي يثيرها

المجلات

المكتبات

اتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة © 2021 ، وزارة العدل