المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
يستحق المحبوس تعويضا جزافيا، بسبب تأثير الحبس على السير العادي للنشاط التجاري.
حيث أن المدعي (ش.ع)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذة محمودي خيرة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2013/10/20، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم المشاركة في الضرب والجرح العمدي المفضي للوفاة دون قصد إحداثها، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع بتاريخ 2010/04/11، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء قالمة صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2012/04/12. أين أفرج عنه، وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة العامة أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن بتاريخ 2013/04/18. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة عامين (02) من 2010/04/11 لغاية 2012/04/12. ولحقته أضرار جسيمة مادية ومعنوية تمثلت في توقف تجارته بعد إيداعه الحبس، طالبا تعويضا إجماليا بمبلغ عشرة ملايين 10.000.000.00 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية يطلب فيها أساسا التصريح أن التعويض مبالغ فيه. واحتياطيا تعويضه حسب دخله الشهري.
وحيث أن النيابة العامة طلبت قبول الطلب شكلا وموضوعا تعويضه حسب الحد المعقول.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
من حيث الموضوع:
حيث أنه يبدو من خلال تصريحات المدعي المقدمة لإدارة الضرائب أن نشاطه التجاري لم يتوقف، لكن فعلا فإنّ حبس المدعي أثّر سلبا على السير العادي لهذا النشاط، مما يتطلب منحه تعويضا ماديا جزافيا جبرا لهذا الضرر.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.