المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
الإقصاء من قائمة الحصول على محل تجاري ضرر احتمالي، لا يترتب عليه أي تعويض.
حيث أن المدعي (ع.م)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2014/11/16. يؤكد فيها أنه تمت متابعته من طرف النيابة بجرم الانخراط والمشاركة في جماعة إرهابية، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع بتاريخ 2009/06/23، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة التي أصدرت ضده حكما بتاريخ 2010/11/03 وعاقبته بخمس سنوات حبسا نافذا. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار مؤرخ في 2012/10/18. وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ 2013/11/28، أين أفرج عنه. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 2014/09/18. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي دام حبسه بغير مبرر لمدة حوالي ثلاثة وخمسون شهرا (53) من 2009/06/23 لغاية 2013/11/28. ولحقته أضرار جسيمة مادية ومعنوية لكونه المعيل لوالديه، وتسبب الحبس في مرضه بالربو، وتم إقصاؤه من قائمة الحصول على محل التجاري بسبب الحبس، طالبا تعويضا عن مصاريف الدفاع ومصاريف زيارة الأهل. وتعويضه إجماليا بمبلغ 5.000.000.00 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بواسطة دفاعه الأستاذ زواكو محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا بموجب عريضة جوابية يطلب فيها أساسا التصريح أن التعويض مبالغ فيه. واحتياطيا تعويضه حسب دخله الشهري.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب. وعليه فإن أسس تقدير الضرر المادي في دعوى الحال منعدمة، مما يؤدي إلى رفضه.
وحيث أنّ الإقصاء من قائمة الحصول على محل التجاري، ضرر احتمالي لا يمكن التأكد منه، وعليه يستوجب استبعاده.
وحيث أنّ الإصابة بمرض الربو، لم يثبت المدعي أنّ له علاقة مباشرة بالحبس غير المبرّر الذي تعرض له، وعليه يتعين صرف النظر عنه.
وحيث أن التعويض عن أتعاب المحامي إضافة إلى عدم إثباتها، فإنه لم يبين فيما إذا كانت تتعلق بالإفراج المؤقت أو المرافعة. مما يؤدي إلى رفضها.
وحيث أن الإطعام متكفل به بمؤسسات إعادة التربية للمحبوسين، وعليه يستوجب رفض التعويض عنه.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.